الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعصية لا تقابل بمثلها

السؤال

رفعت زوجتي ضدي دعوى قضائية حملت الكثير من الزور فادعت أنني قمت بتبديد منقولاتها وأنني لم أنفق عليها بتاريخ سابق ليوم خروجها من البيت. وستأتي بشهود زور لإثبات كلامها، وأنا مضطر لإحضار شهود لم يروا شيئا لإثبات حقي لأن القانون لن يدحض حجتها إلا بشهود فهل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ أرجو سرعة الرد لان القضية في المحكمة وجلستها قربت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر وأعظمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر . ثلاثا . قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.

وينبغي أن يعلم أن شهادة الزور محرمة تحريما مطلقا فلا يجيزها كون هذه المرأة ادعت عليك كذبا وأشهدت عليك زورا، لأن المعصية لا تقابل بمثلها، والخيانة لا تقابل بخيانة، والزور لا يرد بزور مثله، وإلا فسدت الأحوال واختلت الموازين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه، ولهذا قال بشير بن الخصاصية قلت: يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه فقال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. انتهى.

والغالب أنك إذا تحريت الطرق المشروعة فإنك لن تعدم من له معرفة بحالكم ويستطيع أن يشهد لك شهادة صحيحة أنك لم تظلم زوجتك ولم يحدث منك تعد على حقوقها ولا منع لنفقاتها.

أما الإقدام على شهادة الزور فلا يجوز إذ كيف يقدم الشهود على الشهادة بما لا علم لهم به، وقد يكون خلاف الواقع فتتضرر المرأة ويهدر حقها، فالأولى بالسائل أن يدفع الضرر عن نفسه بما لا يترتب عليه إيقاع الآخرين في الإثم، فتحقق الضرر عليه هو إن ثبت لا يسوغ للآخرين ارتكاب هذه المعصية الكبيرة، والتي قد يترتب عليها كما سبق الضرر بالمرأة.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 78039، والفتوى رقم: 105246.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني