الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقامة علاقة مع تجار الحشيش ومصاهرتهم

السؤال

1-في منطقتنا كثير من الناس يزرعون ويتاجرون في الحشيش، ولهم علاقات متنوعة مع المجتمع، زيارات، عمل، تصاهر... فما حكم ذلك؟ وما رأيكم في القاعدة التي تقول الحرام لا يتعلق بذمتين ؟ والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه ينبغي لمن تعرف على هؤلاء أن ينصحهم، لقوله تعالى: (كنتم خير أُمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)[آل عمران: 110] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه البخاري.
فإن لم ينفعهم النصح هُجروا من باب الزجر لهم عن هذا الفعل الشنيع، والهجر له فقهه، لأنه أحياناً يأتي بنتيجة عكسية، فينبغي عدم الهجر إن لم تكن له فائدة، ومن أحسن الكتب في ذلك ما كتبه الحافظ السيوطي في رسالته: (الزجر بالهجر).
ويتصل بهذا حكم الأكل من طعامهم وقبول هداياهم، وهو لا يجوز إن كان جميع مالهم مكتسباً عن طريق العمل في زراعة الحشيش، أو التجارة فيه لأنه كسب خبيث، وقد نص على عدم جواز الأكل عند من كسبه حرام. صاحب الإقناع من الحنابلة، وصاحب حاشية العدوي على الخرشي من المالكية، وإن كان مالاً مختلطاً، فيه الحرام والحلال، فيجوز الأكل منه مع الكراهة، لكن لو كان أكثره حرام، فترك الأكل منه أولى وأحوط، وانظر فتوى رقم:
6880 ففيها تفصيل ذلك.
وأما عن زياراتهم فحكمها يدور مع المصلحة، فإن كان في زيارتهم مصلحة من أمر بمعروف ونهي عن منكر وترغيب في طاعة، فإن زيارتهم حينئذ مشروعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى المشركين في مجالسهم للدعوة والنصح. ويشترط أيضاً ألا يؤدي ذلك إلى وقوع زائرهم في محرم، وأن يأمن على عياله وأهل بيته من شر مخالطتهم، فأصحاب هذا النوع من المنكرات يبحثون دائما عن ضحايا جدد، وأكثر ضحاياهم من النساء والقصر، وأما عن مصاهرتهم، فلا يجوز لولي امرأة أن يرمي بها في مواطن الهلكة، لأن ذلك من خيانة المسؤولية التي أولاه الله إياها، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته… الحديث" رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.
فكيف يزج الولي بمن تولى أمرها في حجر رجل كهذا، والزواج من بناتهم جائز، إن عُلم عنهن الدين والخلق والبغض لما عليه أولياؤهم وذووهم.
أما عن القاعدة: (الحرام لا يتعلق بذمتين) فراجع الفتوى رقم: 6880 تجد تفصيل ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني