الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تخبر المرأة زوجها بقريبه الذي يتحرش بها

السؤال

سؤالي هو: امرأة متزوجة اعتدى عليها ابن أخ الزوج يريد أن يتحرش بها (يريدها أن تمارس معه الزنا بالقوة ) ولكن بفضل الله تمكنت من إنقاذ نفسها ولم ينل منها شيئا ولم يعلم أحد بهذا الموضوع في تلك اللحظة وعندما رجع زوجها أخبرته بالقصة وما حدث معها، فتأزم الموضوع وكره الزوج أخاه وأبناء أخيه كلهم وزوجة أخيه، وأصبحوا لا يسلمون على بعض وتدخلت الناس والأقارب لتصالح بينهم ولكن الزوج رفض أي صلح مع أخيه وزوجته وأبنائهم، وبدأ الناس يلومون الزوجة لأنها أخبرت زوجها بالقصة وقالوا الأفضل لو أنها تكتمت على القصة ولم تحدث هذه الكراهية فأصبحت الزوجة في نظر الناس صاحبة فتنة وعديمة التصرف .. سؤالي هو: ماذا على المرأة أن تفعل عندما تحدث معها مثل هذه القصة سواء نال منها المعتدي أو لم ينل منها هل تخبر زوجها أم لا ؟ أريد قول الدين في ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابتداء ننبه على أن مثل هذه الحوادث إنما تحدث غالبا بشؤم التهاون في تطبيق أحكام الإسلام وآداب الشريعة المباركة, ذلك أن الشرع قد أمر المرأة بالتستر عن الأجانب والبعد عنهم وعدم الاختلاط بهم وحذر تحذيرا خاصا من أقارب الزوج فقال الصادق المصدوق والناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.

قال النووي : المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى .

فحين خالفنا أمره أصابتنا كل رزية، وحلت بنا كل بليه, ولو أن الناس التزموا هذا الأمر النبوي الكريم لكانوا في مأمن من هذه المصائب.

أما عن إخبار الزوج في مثل هذه الحالات أو الكتمان عنه فهذا مما يختلف باختلاف الأحوال, وما قد يترتب على كل من الإخبار وعدم الإخبار، فإن كان هذا الفعل غير متكرر بل حدث لأول مرة وعلمت المرأة أنها ستقدر بعد ذلك على أن تحتاط لنفسها بحيث لا يحدث مرة أخرى، فهنا ينبغي الستر سواء نال منها المعتدي أم لم ينل.

وكذلك الحال إذا علم بيقين أو ظن غالب قد ينجر عنه سفك دم حرام فلا مجال للإخبار، أما إذا علم أنه لن يتوقف عن المحاولة إلا بإخبار الزوج فإخباره متعين بشرط ألا يعلم بيقين أو ظن غالب أنه قد يتصرف تصرفا يؤدي إلى سفك دم ابن أخيه مثلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني