الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تستمر مع زوجها من كانت تزني قبل زواجها وتابت

السؤال

فتاة كانت لها علاقات جنسية متعددة، وتقدم شاب للزواج منها فصارحته أنها ليست فتاة بكرا ولكن لم تصارحه بعلاقاتها قبل أن يتزوجها لأنها تابت إلى الله وندمت على ما فعلت وتريد أن تستمر معه. فهل تعتبر كاذبة وزواجهما باطل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت هذه الفتاة حين أخبرت هذا الخاطب بأمر زوال بكارتها لأن هذا سيثير في نفسه الشكوك ولا بد، والواجب على الإنسان أن يستر نفسه، وأن يدفع عنها كل ما يسبب الريبة والتهمة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله. صححه الألباني.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا كذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم.

ومجرد كتمانها ما كان منها وسترها لنفسها لا يعتبر كذبا، فإذا تفطن زوجها لهذا الأمر وسألها زوجها عن سبب زوال البكارة فلتستعمل معه من التورية والمعاريض ما يفهمه أن زوالها كان بسبب مباح كالوثبة القوية أو الحيضة الشديدة ونحو ذلك.

ولا يتأثر زواجها بهذا الكتمان إذا وقع مستوفيا شروطه وأركانه من ولي وشهود وإيجاب وقبول، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 30429، أنه لا يحق لأحد أن يقرر أحدا بذنبه ولو كان أحد الزوجين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني