الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا امرأة في الثلاثين، متزوجة من رجل ذي خلق ودين، ولي طفلان وحامل، قبل فترة سافرت مع الشركة التي أعمل بها في سفرة عمل بعد أن أذن لي زوجي، بعد أن علم أننا عصبة من النساء، ولكن غرني الشيطان ومارست الجنس الخارجي مع موظف يعمل في الفندق، لم يحدث زنا ولم أخلع ثيابي قط، قبلات ولمسات. إني الآن تائبة، وقد احمرت عيناي من البكاء خوفا من الله وعاهدته أني سأسير على الصراط المستقيم، ولكن خيانتي لزوجي مؤلمة. هل أقول له مع أنه يمكن أن يقتلني لو فعلت ؟ وأنا خائفة أن أكون قد أصبت بالإيدز خلال تلك العلاقة وأخشى من نقله إلى زوجي؟ مع أني زرت أكثر من طبيبة مختصة وكلهن أكدن لي استحالة انتقال المرض بهذه الكيفية إلا أنني أرتعد خوفا وأحس أني سأموت من الهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك التوبة النصوح إلى الله بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود لهذا الفعل، وأما إخبارك زوجك بما وقع منك فلا يجوز، وحذار من ذلك، وإنما عليك بالستر على نفسك، فلا تخبري أحداً بذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

وأما خوفك من إصابتك بمرض الإيدز فما دمت سألت الطبيبات المتخصصات وأخبرنك بانتفاء احتمال إصابتك به، فلا مسوّغ لخوفك من ذلك.

واعلمي أن التوبة الصحيحة تمحو ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 2969.

وننبهك إلى أن الوقوع في المحرمات يكون بسبب التهاون في التزام حدود الله، فعليك المحافظة على حدود الشرع، والبعد عن أبواب الفتن ومواطن الريب، فإن الشرع قد حرّم كل ما يفضي إلى الحرام ويدعو إليه، فمن ذلك تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية، والحديث بينهما لا يكون إلا للحاجة والمصلحة المعتبرة شرعاً وفي حدود الاحتشام والجدية، والبعد عن كل ما يثير الفتنة من الخلاعة والليونة وإزالة الكلفة، والمرأة مأمورة بالحجاب و غض البصر، وراجعي الفتوى رقم: 12928.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني