الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلقت زوجتي ولي منها أطفال صغار، وهم الآن معي ولا أستطيع تربيهم، ولو تزوجت فإن زوجتي الثانية بالتأكيد سوف لن توفر لهم كل طلباتهم، علما بأن زوجتي المطلقة قد تزوجت برجل ثان، وسؤالي هو: هل يحق لي أن أقنع زوجتي بالمخالعة من زوجها الثاني وترجع إلي للمحافظة على الأطفال وتربيتهم، أو أن أطلب من زوجها أن يخالعها ثم أتزوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تطلب من هذه المرأة مخالعة زوجها، فإن في هذا تخبيبا لها على زوجها، والتخبيب محرم ومنهي عنه شرعا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز نكاح المخبب بمن خببها وأن زواجه منها باطل، وراجع الفتوى رقم: 7895.

ولا يجوز لك ـ أيضا ـ أن تعرض على من تزوجها أن يطلقها لك لتتزوجها، ففي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: فأما المطلق الأول إذا طلب منه أن يطلقها، أو يخلعها، أو دس إليه من يفعل ذلك، فهذا بمنزلة ما لو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد العقد، فإن المطلق ليس له سبب في العقد الثاني.

وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل، فنقل ههنا عنه في رجل قال للرجل طلق امراتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم، فأخذ منه الألف ثم قال لأمراته أنت طالق، فقال: سبحان الله، رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها؟ لا يحل هذا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني