الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اتهام المسلم بأنه عميل

السؤال

ما حكم وصفنا لشخص بأنه عميل ؟ وهل هذا يعد قذفا أم لا ؟ أرجو الرد بأسرع وقت ممكن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقذف المعروف الموجب للحد خاص بتهمة الزنا، أو بنفي النسب، فلا يعد الاتهام بغيره من الجرائم قذفا بهذا المعنى، وراجعي الفتوى رقم: 29732.

والاتهام بالعمالة في عرف زماننا يعني خيانة الأمة أو التجسس عليها لصالح أعدائها. ولا علاقة له بجريمة الزنا، وبالتالي لا يعد قذفا، وإن كان سبا صريحا وشتما قبيحا، فإن ألصق بمن هو بريء منه في غيبته فهو بهتان، وإن كان في حضرته فهو ظلم وفحش وطعن وعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وحسنه وأحمد، وصححه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.

وأما إن كان الموصوف بذلك أهلا له، فالتحذير منه مطلوب عقلا وشرعا، وهو من جملة النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وراجعي الفتوى رقم: 138032.

وهنا لابد من التنبيه على أن اتهام الناس بمجرد الظن أمر محرم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}

وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني