الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة سب المسلمين خصوصا العلماء وذم التدابر والهجران

السؤال

تخاصمت أنا و إحدى زميلاتي، لكن أنا لا أريد الخصام، إنما هي التي بدأت، وهي التي عليها الحق، لقد سبتني وسبت أحد المشايخ الكبار، و نحن الآن لا نكلم بعضا، لكن أنا أسلم عليها متى استطعت. هل عملي يقبل و يرفع و ماذا علي أن أفعل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسب المسلمين -وخصوصاً أهل العلم والفضل منهم- أمر محرم شرعا ً فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » (متفق عليه)

وقد نهى الله عن التدابر والهجران بين المسلمين ، فعن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » (صحيح مسلم )

فإذا كانت زميلتك قد أساءت إليك فيجوز لك هجرها ثلاثة أيام ، ولا يجوز لك هجرها فوق ذلك إلا أن يكون عليك ضرر في صلتها، وانظري الفتوى رقم : 7119

وإذا زال التهاجر فلا تكونين متعرضة للوعيد الوارد في المتخاصمين ، مع التنبيه على أن الجمهور لا يشترطون لزوال التهاجر الرجوع إلى الحال الأول قبل التهاجر ، وإنما يزول التهاجر بمجرد السلام ، قال ابن حجر : " قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام وردّه ، وقال أحمد لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً وقال أيضا ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام وكذا قال ابن القاسم " فتح الباري - ابن حجر - (10 / 496)

لكن الأولى إذا لم يكن عليك ضرر أن تصلي هذه الزميلة بالمعروف، وتصفحي عما كان منها من إساءة، فإن العفو عن المسيء من أفضل الأعمال التي يحبها الله . وراجعي الفتوى رقم : 111346

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني