الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا لوم على الضيق من أسلوب النصيحة

السؤال

اتفقت أنا وخطيبتي على أن لا نتكلم في الهاتف، أو عبر الإنترنت، وأن أزورهم كل أسبوع، وقبل موعد الزيارة بيومين أرسلت لها رسالة عبارة عن نصيحة لخطأ وقعت فيه عن غير قصد ولم أزد في الرسالة على النصيحة فقط, ويوم الزيارة مرضت فأرسلت لها رسالة كل ما فيها الدعاء بالشفاء ولم أزد على ذلك، ولكنها أثناء الزيارة عاتبتني على الرسائل وقد سألتني عن أسباب أنني لم أنتظر الزيارة حتى نتحدث, فقلت لها بخصوص النصيحة، فقلت النصيحة أمام الناس تعتبر فضيحة، ذلك لأن أهلها يجلسون معنا, وبخصوص الدعاء قالت لي إنك سوف تأتي اليوم فقلت المرأة تحب الرجل الذي يهتم بها ويسأل عنها، وصدقا هذه كانت هي نيتي، لكنها لم تصدقني حيث إنها اعتبرت أنني أنتظر أي فرصة لأتحدث عبر الإنترنت، وقد تضايقت من عتابها لي وأسلوب العتاب، لكنني لم أتضايق من مبدأ العتاب وذلك بسبب درء المضرة، فأرجوكم أفتوني هل أنا على حق في تضايقي؟ وهل بالفعل إذا حدث أي شيء لا أرسل رسائل عبر الإنترنت وذلك درءاً للمضرة؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للنصيحة آدابها التي ينبغي مراعاتها، ومن هذه الآداب مراعاة الأسلوب الحسن وتجنب النصح أمام الآخرين، لأنه تعيير وليس بنصح، وراجع آداب النصيحة في الفتويين رقم: 13288، ورقم: 133282.

فإن كان تضايقك لأجل الأسلوب الذي اتبعته خطيبتك في النصح فالتضايق من مثل هذا أمر طبيعي ولا لوم عليك. ومراسلة الخاطب خطيبته، أو محادثته إياها للحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية أمر لا حرج فيه، ونرى أن الأولى اجتناب ذلك بالكلية سداً للذريعة وتجنباً لمثل ما قد حدث هنا من أمر محرج قد يكثر حدوثه مع تكرر المراسلات والمحادثات والزيارات، وهذا قد يولد نوعاً من الجفاء، أو المشاكل قبل أن يتم الزواج، بل وقد يحول دون إتمامه.

وننبه إلى أنه يجب الحذر من التساهل في أمر الجلسات العائلية والحرص على تستر النساء فيها عن الأجانب وغض البصر ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 98295.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني