الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

زوجة أخي زوجي كانت على علاقة حب مع شاب، وذلك على علم كل أهل القرية واستمر الحب إلى ما بعد عقد قرانها على أخي زوجي وذلك بشهادة أختها لابنة خالي وتقوم بأفعال تزعجني عن قصد مثل المزاح مع زوجي وعدم احترامه أمامي، فمرة قلت لها بأن تصرفاتها مع زوجي تزعجني فتضايقت وزادت تصرفاتها بوقاحة وقاطعتني وزوجها ولا يزوروننا رغم المناسبات التي تستدعي زيارتهم لنا وبعد فترة سجن زوجي فاتصلت بزوجها وشرحت له الوضع فلم يسألوا عني ولا ابنتي المريضة جدا ولم يكن لدي مال ثمن الدواء لابنتي، وبعد خروج زوجي من السجن ذات مرة اجتمعنا معهم فعاتبتهم لعدم السؤال عنا فزادوا مقاطعتهم لنا وزوجي قلبه جدا جدا جدا طيب فتضايق من مقاطتعهم لي ولابنتي فطلب من عمتها أن تتدخل وتصلح بيننا فطلبت أن أقول ما عندي فتحدثت لها عن همي، ومن الكلام الذي قلته بأن أخ الشاب الذي كانت على علاقة معه قال بأن صورها مع أخيه، أريد أن أعرف هل هذه الجملة المنقولة عن الرجل والتي أعدت قولها تعد قذفا ـ لا سمح الله ـ أو نميمة وغيبة؟ حيث كنت أريد أن أثبت بأنها وقحة ولا تستحيي من تصرفاتها، أرجوك أنا متضايقة من موضوع السقوط في القذف؟ ماذا أفعل وهم يقاطعونني وأنا مجروحة جدا منهم ولا أنوي أن أتكلم معهم إلا بعد أن يعتذروا أولا؟ أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فليس في مجرد هذه العبارة قذف بالزنا، وقد سبق بالفتوى رقم: 126407بيان أقسام ألفاظ القذف وما يترتب على كل لفظ فراجعيها.

ولكن هذا الكلام يعتبر غيبة تجب التوبة منها، فإن الغيبة هي ذكر المسلم بسوء حال غيبته، وراجعي فيها الفتوى رقم: 6710.

وليس في ذكر هذا الكلام مصلحة أصلا ولو كان ثابتا، كيف والحال أنه منقول عن شخص، ومثل هذا يجب شرعا التثبت فيه امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين { الحجرات: 6 }.

ولا يجوز لزوجة أخي زوجك المزاح مع زوجك فإنه أجنبي عنها، ومن سوء الخلق استفزازها لك بمثل هذه التصرفات، وكان الواجب عليك نصحها وبيان خطأ مزاحها مع زوجك وأنه أمر منكر وليس مجرد إبداء تضايقك من تصرفاتها غيرة على زوجك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. رواه مسلم.

وهجرهم لكم إن لم يكن له سبب مشروع فهو محرم، فلا يجوز هجر المسلم لأخيه المسلم إلا لمسوغ شرعي كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 7119.

وأما الصلح: فإنه أمر حسن ومطلوب شرعا والسعي فيه محمود، والتنازل والتسامح بين الطرفين لا بد منه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وراجعي الفتوى رقم: 55500.

واعتذار المخطئ مطلوب، ولكن إن لم يفعل فلا ينبغي لمن وقع الخطأ عليه أن يجعل ذلك شرطا للصلح.

وأما بالنسبة لعدم تفقدهم أحوالكم عند دخول زوجك السجن ومرض ابنتك فمخالف لما هو مطلوب من المسلمين من التعاطف والتراحم بينهم، وإذ لم يفعلوا فلا تؤاخذيهم بذلك، فمن استغنى بالله كان غنيا، وقد يقيض له سبحانه أعوانا خيرا منهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني