الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب تصحيح الحساب عند اكتشاف الخطأ ورد الأموال إلى أهلها

السؤال

كنت أعمل محاسبة في شركة منذ سنتين، وكنت أخطئ في بعض حسابات التجار، وكنت أخبر صاحب الشركة وكان يقول لي لا تخبري التجار أن لهم نقودا، فهل سكوتي حرام أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحاسب إذا أخطأ في الحساب وتبين له أن بعض الزبائن ظلموا وبقيت لهم فلوس فيجب عليه تصحيح الخطأ ورد حقهم إليهم، ولا يكفيه مجرد إعلام صاحب الشركة إن أمكنه إعلام الزبائن أنفسهم، لكون الخطأ قد صدر منه ويمكنه تداركه وإيصال الحق إلى أصحابه وهو ضامن له، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

وأما طلب صاحب الشركة كتمان الأمر فلا تجوز طاعته فيه ولا التعاون معه عليه، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة:2}.

وقد روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال شعيب الأرناؤط: إسناده حسن.

وروىمسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

وروى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.

وروى الترمذي عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم.

وبالتالي، فعلى المحاسبة تصحيح الخطإ ورد الزائد إلى أهله وعدم السكوت أو التعاون مع صاحب الشركة على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني