الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المال إلى صاحبه عند خشية الفضيحة

السؤال

أختي كانت تعمل في شركة وكان معها خط تليفون مفتوح، ولكن الشركة قررت تغيير الأرقام فتركت أختي الخط في المنزل.
فقررت أن أجرب الخط ووجدته يعمل فظننت أن شركة المحمول قد نسيت وتركت الخط مفتوحا، فظللت أستخدم هذا الخط في الخفاء ظنا مني أنه لن يدفع الفاتورة أحد، لكن فوجئت أن الفاتورة ذهبت على شركة أختي، ودفع صاحب الشركة الفاتورة.
وأنا لا أستطيع أن أواجه أحدا بهذا الكلام، ولا أستطيع أن أذهب لصاحب الشركة وأرد له المال فأنا أخشى الفضيحة.
لكني تبت إلى الله وأريد أن أخلص ذمتي من هذا المبلغ.
مع ملاحظة أن أختي تركت العمل بالشركة للزواج، ولها مبالغ مالية مستحقة فيها لم يدفعها صاحب العمل. مثل مكافئة نهاية الخدمة والمستقطعات مثل التأمين على الحياة والتأمينات وخلافه.
هل يجوز أن أخرج مبلغ الفاتورة كالصدقة لله بنية صاحب الشركة ؟
أم أدفع الأموال لأختي بنية صاحب الشركة ؟؟
وهل يجوز رد المبلغ بالتقسيط على أجزاء ؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة التوبة إذا كان الذنب متعلقا بحق آدمي أن يرد الحق إليه، وعليه فإن توبتك لا تكمل إلا إذا رددت هذا الحق لمستحقه، فإن خشيت الفضيحة فيمكنك أن تتحيل في رده إليه دون أن تعلمه بما جرى، وانظر الفتوى رقم: 6022 والمبادرة بأداء هذا الحق واجبة فلا يجوز تسويفها ولا أداء هذا الحق مقسطا ما دمت تقدر على أدائه فورا، ولا يجوز لك أن تتصدق بهذا المال عن صاحبه ما دام إيصال المال إليه ممكنا، وانظر الفتوى رقم: 164849 وإذا تيقنت أن لأختك حقا عند هذا الرجل جاز لك إعانتها على أخذه ودفع هذا المال إليها إن كان مساويا لحقها أو أقل، وعليك أن تعلمها بأن هذا هو حقها عند هذا الرجل لئلا تطالبه به أو تستوفيه بطريق آخر فيما بعد، وانظر الفتوى رقم: 134473.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني