الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للمسلم أن يهجر من يجلب له الضر في دينه أو دنياه

السؤال

سؤالي يتعلق بأم زوجي والتي منذ زواجي أسكن معها بنفس المنزل حيث إن الله وحده يعلم أني عاملتها مثل أمي تماما وأكثر، ولكن في المقابل استضعفتني بل وقامت بالانتقام وشتمتني بأسوأ أنواع الشتائم أنا وأهلي، وأبي المتوفى، بعد ما توفي أهانتنى أكثر وأخذت تستمتع بالخوض في عرضي، بل وأشعلت الفتنة بين أبنائها وزوجي، وقامت برفع حذائها على أمي لأنها تدرك مدى حبي لأهلي، وأني أنجبت طفلين أحدهما معاق، فقامت بالبصق على وجه أحدهما أول ما رأته وتسببت في خروجي من شقتي مرتين، وكانت قولتها المأثورة (يا أنا يا هي ) حتى تضغط على الجميع في إهانة آدميتي وكرامتي، وقامت برفع قضية على زوجي لكي يخرجني من شقتي ويطيعها. هذه الأم تسببت في الكثير من الفتن والتوقيع، وكان شعورها بالتخريب أن ينسيها أن هناك أطفالا مرضى .
سؤالي هو: إذا أتى زوجي لي بشقة هل لي أن أعاملها وأدخلها بيتي حيث إنها لا تريد غير الخراب بتسلطها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت فإن أم زوجك ظالمة سيئة الخلق، وما دامت بهذه الحال فلك مقاطعتها.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

لكن إن أمنت الضرر من جهتها فالأولى ألا تقطعيها ، فإن العفو عن المسيء من أفضل الأعمال التي يحبها الله وهو سبيل لنيل عفو الله ومغفرته، كما ننبه إلى أنّ مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة ويقي شر نزغات الشيطان ، قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فصلت(34)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني