الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تحدث المطلقة بظلم طليقها يعد من الغيبة المحرمة

السؤال

هل يجوز إن سألني أحد عن سبب طلاقي أن أحكي له ظلم طليقي لي أم هذه غيبة، وأكتفي بأن أقول لم نتفاهم؟ أفيدوني رجاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم عند المسلم أن الغيبة - وهي ذكر المسلم أخاه بما يكره- حرام لقول الله تعالى: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}.

وقد استثي أمور لا تعد غيبة، ومنها المظلوم الذي يشكو ظالمه، ويتظلم منه فيذكره بما يسوؤه مما هو فيه حقا، فقد رخص له في التظلم والشكوى قال الله تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148}. وقد بينا ما يستثنى من حرمة الغيبة في الفتوى رقم: 95966.
وانظري الفتاوى أرقام: 63457، 57468، 72635 للمزيد من الفائدة.
فقد علمت مما ذكر أن لك أن تحكي ظلم مطلقك لك على سبيل التظلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني