الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التحريض على الولادة المبكرة خشية العملية القيصرية

السؤال

امرأة لها طفلان - ولله الحمد - سليمان, وتمت ولادتهم ولادة طبيعية, وهي الآن حامل في الشهر السابع, وتود عمل تحريض لولادة مبكرة, علمًا بأن الأطباء - ليس واحدًا بل ثلاثة - ذكروا لها من الشهر الرابع أن لديها حالة نادرة بلا سبب, وهي أن الجنين بلا دماغ, وأنه لن يعيش حتى وإن تم الحمل, ولم تفكر بإنزاله؛ لأن كل شيء بأمر الله جل في علاه, ولكنها في الشهر السابع أصيبت بدوار شديد, ومغص شديد, وعند الكشف ظهر بأن الجنين به تضخمات وأكياس مائية في الكلى والمبايض أدى لانتفاخ بطنه؛ مما سبب لها هذا الألم, واحتمال انتفاخه أكثر وارد, فنصحتها إحدى الطبيبات بعمل طلق صناعي وتحريض على ولادة مبكرة؛ كي لا تقوم بعملية قيصرية, وتلد ولادة طبيعية, فهل يجوز ذلك شرعًا؟ خاصة:
1- وأن الطفل به أكثر من تشوه.
2- أنه إن استمر حملها فلعلها تحتاج لولادة قيصرية.
3- أنه في هذا الشهر السابع تتم ولادة أطفال سليمين - الطفل السباعي - ولم يكملوا تسعة أشهر, فما الحكم في ذلك - حفظكم الله -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد تشوه الجنين أو احتمال ولادة الأم بولادة قيصرية ليس مسوغًا شرعًا لإسقاطه, كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 17413, والفتوى رقم: 187157, هذا بالإضافة إلى أنه لا يبرر الإقدام على ذلك كونه قد يولد حيًا، سئل الشيخ ابن عثيمين عن امرأةٍ حامل في شهرها الثامن، أكد لها الأطباء أن الجنين مشوه, ولم يتخلق له من الجمجمة إلا عظام الوجه، وأن في حال ولادته حيًا فلن يبقى سوى وقتٍ قصير، ثم يموت، فما حكم إنزاله في هذه الحال؟ حيث يقع أحيانًا ولادات في الشهر السابع أو الثامن، ويبقى المواليد على قيد الحياة؟ فأجاب بقوله : لا يجوز ، وحتى لو لم يترتب على إنزاله في هذا الشهر موته المباشر ، فإنه يضره ، وقد لا تصدق توقعات الأطباء. اهـ. من كتاب: ثمرات التدوين مِن ْمَسَائِل ابنِ عُثَيْمِيْن, دوَّنها: للشيخ الدكتور/ أحمد بن عبد الرحمن القاضي.

ويبقى النظر في حالة الأم وتعرضها للخطر ببقاء الجنين دون إجهاض, وتراجع لذلك الفتوى رقم: 130321.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني