الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الظنون بالزوجة التي لا تستند على دليل لا تجوز

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمنرجوا من أهل العلم أن يفيدوني في سؤالي هذا وهو كالتالي :إنني أشك في زوجتي بالزنا أعاذنا الله من ذلك وذلك لأني وجدت باب غرفتنا مفتوحا ذات ليلة في رمضان وأنا راجع من صلاة القيام وكان لي ابن عم في هذا البيت ولم يوجد غيرهما، فظننت أنهم سمعوا حركتي قادما فكل واحد هرب ولم يستطيعا أن يغلقا الباب مما دعاني للشك , وأنا حيران الآن بين أن أطلقها أو أمسك لأنني في شك واحتمال الشك عندي كبير مما جعلني في حيرة كبيرة أكاد أجن من هذا الموقف فلا أدري من أين أحصل على حقيقة الأمر حتى أطمئن (بنتيجة طلاق أو إمساك). أريد من فضيلتكم الإجابة المقنعة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل أن نجيب الأخ السائل، نحب أن ننبه أولاً، إلى أنه لا يجوز أن يترك ابن عمه في البيت وحده مع زوجته، لأنها خلوة محرمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، فقال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
والحمو: هو أخو الزوج ، ومن في حكمه من أقاربه، كابن الأخ وابن العم.
وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى التالية أرقامها: 8975 // 3819 // 3178 // 18575 // 10542 // 3783.
ولعل ما حصل لك من شك خير برهان على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه يجب عليك ألا تترك هذا الوضع قائماً، لما فيه من المخالفة الواضحة لأمر الله تعالى، ولا بد أن تتوب من هذا التفريط قبل أن يؤدي بك إلى ما لا تحمد عقباه.
أما بالنسبة لما حصل لك من شك، فأمر غير جائز شرعاً، لقول الله تبارك وتعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12].
وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
وقد سبق بيان حكم الظن في الفتويين التاليتين: 10077 // 15185.
وقد بين الله في كتابه الشروط التي يجب أن تتوفر لإثبات جريمة الزنا، فقال عز وجل:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4].
وقال:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6].
أما مجرد الشك أو الظن فلا يحل لمسلم بحال من الأحوال.
ولذا فإننا نؤكد على الزوج بأن لا يدع أحداً يخلو بالزوجة غير محارمها، وأن يدع تلك الظنون التي لا تستند على دليل معتبر، وأن يمسك زوجته ما دام في نفسه مجرد ظنون أو أوهام.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني