الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعمل في الإشراف على منتدى نسائي, وفي هذا المنتدى قسم خاص بمعاملة الأزواج, يقصد به أن تفيد العضوات بعضهن عن كيفية معاملة الزوج, وحسن التبعل له, لكن العضوات لا يعرفن بعضهن, وإنما تكون المعرِّفات وهمية, وقد يكون من يكتب الموضوع أو يشارك فيه رجل, وإدارة المنتدى لا تعرف, لكنها نبهت أن الاشتراك في المنتدى للنساء فقط, وقد يدخل الرجال لرؤية خصوصيات النساء, ونصائحهن لبعضهن, فهل على العضوات أو إدارة المنتدى أي حرج؟ ففي بعض الأوقات تمتد الموضوعات في هذا القسم للفراش وأسرار الزوجية؛ فتقوم مشرفات القسم بحذف الأجزاء الخاصة بالعلاقة الخاصة بين الزوجين, فهل تبرأ ذمة الإدارة بهذا, ولا يبقى حرج عليها أو على العضوة صاحبة الموضوع؟ كما أنه يوجد قسم في المنتدى للفضفضة, تقوم فيه العضوات بسرد تجارب حياتهن مع أزواجهن أو أسرهن؛ بغرض الفضفضة, أو طلب المشورة, أو طلب النصيحة, فهل يدخل هذا في باب الغيبة والنميمة؟ علمًا - كما أسلفت - أن لا أحد يعرف الآخر, وهل تأثم العضوة إذا فضفضت أو اشتكت من ظلم أم زوجها أو زوجها, أو اشتكت من جارتها؟ أم أنه طالما أن باقي العضوات لا يعرفنها ولا يعرفن الذي يُشتَكى عليه يكون الأمر لا حرج فيه؟
أفيدونا - أحسن الله إليكم, وبارك في علمكم -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أسرار حياتها الزوجية, وتشيع ما يكون بينها وبين زوجها في الفراش، وقد وردت السنة بالنهي الصريح عن ذلك, كما هو مبين بالفتوى رقم: 12911.

وقد أحسنت الإدارة وأدت ما عليها بإزالة مثل هذا المنشور.

وأما صاحبة الموضوع فإنها آثمة بكتابة ذلك, وينبغي للإدارة أن تنبه ضمن الضوابط العامة على المنع من مثل هذا التصرف, وذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك.

ولا يجوز للمرأة أن تذكر ما بزوجها أو بغيره من عيوب، فإن هذا نوع من الغيبة، ومن السوء بمكان أن تذكر المرأة ذلك للتسلية, أو الفضفضة - كما ذكر بالسؤال -.

وإذا احتاجت إلى ذكر شيء من ذلك طلبًا للمشورة: فالواجب الاكتفاء بالقدر الذي يتحقق به المقصود، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 124843.

ولكن إنما يعتبر ذلك غيبة في حال كون المذكور معلومًا لدى السامع، وأما مع الجهل به فلا يعد غيبة، جاء في شرح مسلم للنووي: قال المازري: قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره, ولم يكن ذلك غيبة؛ لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم, وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانًا بعينه أو جماعة بأعيانهم, قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك, وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات, لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه, وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة, فإن كان مجهولًا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا, ويجعله كمن قال في العالم من يشرب أو يسرق, قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال, قال القاضي عياض: صدق القائل المذكور, فإنه إذا كان مجهولًا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة؛ لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه, قال: وقد قال إبراهيم: لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبها باسمه, أو ينبه عليه بما يفهم به عنه, وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج, لم يثبت لهن إسلام, فيحكم فيهن بالغيبة لو تعين, فكيف مع الجهالة؟. اهـ.

ولمعرفة الفرق بين الغيبة والنميمة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6710.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني