الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولى ترك الاستسماح فيما يعفى عنه عرفا

السؤال

هل إذا أتلفت شيئا ليست له قيمة عرفا مثل أن قطعت ورقة من شجرة يعد مما لا يجب فيه الاستسماح؟ حيث إن مثل هذه الأشياء إذا حاولت استسماح صاحبه فقد يعاملني كأنني متنطع، أو متشدد. فهذه الأشياء ليس لها قيمة تذكر، فهل عدم الاستسماح في هذه الأشياء هو الصواب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

قطع ورق الشجر مما يتسامح به في عرف الناس، لأنه ينبت له بديل غالبا، ولا تفسد به الشجرة ولا يضرها، فلا حرج في أخذه، ولا داعي لطلب السماح مادام العرف قد جرى على العفو في ذلك بلا نكير، شريطة ألا يتسبب ذلك بضرر في الشجرة كأن يجبذه بعنف فتتضرر أغصانها، أو يخبطها بقوة فتتضرر قشرتها، هذا مذهب جماهير أهل العلم، كما قررناه في الفتوى رقم: 144467.

واستسماح الناس في مثل ذلك مدعاة لإساءة الظن بك غالبا، إما تكذيبا، لأنك فعلت ما لا يتسامح العرف فيه، ولذلك استسمحتهم، وإما استخفافا لعقلك ورميك بالتشدد، فتكون بذلك تسببت في وقوعهم فيما نهوا عنه من اجتناب سوء الظن بك وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.

والوسائل لها أحكام المقاصد، فالصواب ترك الاستسماح في المحقرات عرفا، والورع ترك إتلافها أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني