الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول: بالله عليك وقول: أمانة عليك وهل تلزم الكفارة إذا لم يُفعل المحلوف عليه؟

السؤال

ما حكم قول: بالله عليك؟ وهل إذا قلتها لشخص كأن أقول: بالله عليك افعل كذا، ولم يفعله. فهل هذا يعتبر يمينا وإذا لم يفعلها يعتبر هذا حنثا في اليمين؟
وهل إذا قالها شخص لي فهل يجب أن أفعلها؟
وما حكم قول: أمانة عليك تعمل كذا؟ وهل يجب أيضا تنفيذها؟
وجزاكم الله خيرا. وأسألكم الدعاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول القائل: "بالله عليك" يعتبر يمينا بالله تعالى، والحلف بالله مشروع إذا كان على أمر مشروع؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
ولذلك فإنك إذا حلفت بهذه العبارة، وحنثت في يمينك، لزمتك الكفارةُ. وإذا حلف عليك بها شخص، فإنه يحنث في يمينه إذا لم تفعلي ما حلف عليه.

قال في الإنصاف: لو قال: بالله لتفعلن كذا، فيمين على الصحيح من المذهب، والكفارة على الحالف على الصحيح من المذهب، وحكي عنه أنها تجب على الذي حنثه، حكاه سليم الشافعي. انتهى باختصار.

وانظري الفتوى رقم: 17528.
وإن قصد بها القائل: أسألك بالله، فإنها لا تعتبر يمينا، وإنما هو سؤال بالله.

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وَإِنْ قَالَ: أَسْأَلُك بِاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ. وَأَرَادَ الْيَمِينَ، فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا -يعني أنها يمين- وإِنْ أَرَادَ الشَّفَاعَةَ إلَيْهِ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا" -السائل بالله والمسؤول به-.
والسؤال بالله تعالى منهي عنه شرعا، وقد اختلف العلماء في حكم إجابة السائل به، فذهب كثير منهم إلى أنها مستحبة، وذهب بعضهم إلى وجوب إجابته وهو الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 117303.
وأما قول: أمانة عليك أن تفعل كذا.. فلا يجب به فعل ولا ترك، وليس بيمين ولا يترتب عليه شيء، إلا إذا كان المقصود به الحلف فإنه لا يجوز؛ لأن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14172.
هذا ونسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني