الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكلام عن شخص مجهول للسامع ليس من الغيبة

السؤال

لو تحدث شخص عن شخص أمامي بسوء، وذكر اسمه أمامي، ولكنني لا أعرفه.
هل تعتبر هذه غيبة؟ وهل أحاسب على استماعي لهذا الحديث؟
وهل تشترط معرفة الطرفين للشخص المقصود حتى يقع وز الغيبة أم إذا كان أحد الطرفين لا يعرف الشخص المقصود حتى لو ذكر اسمه لا تعتبر غيبة؟
أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط الغيبة المحرمة أن تكون عن شخص معلوم، فإن كان الكلام عن شخص مجهول للسامع، فلا يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة؛ إلا إن كان يمكنه معرفته بسهولة.

فقد جاء في شرح مسلم للنووي - في كلامه على حديث أم زرع - : قال المازري: قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبة؛ لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه، أو جماعة بأعيانهم.

قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول، فأقر على ذلك. وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات، لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه، وهو معروف عند السامعين، كان غيبة محرمة. فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث، فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا، ويجعله كمن قال في العالم من يشرب، أو يسرق.

قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال. قال القاضي عياض: صدق القائل المذكور، فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه، لم يكن غيبة؛ لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه. قال: وقد قال إبراهيم: لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبها باسمه، أو ينبه عليه بما يفهم به عنه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني