الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة

السؤال

أم زوجي لديها أربع أو خمس عملات ذهبية تسمى جورج. هل تجب فيها الزكاة وكيف لأنها تخرجها مع زكاة الحلي؟
فهل ما تقوم به صحيح أم لا بد من السوال عن قيمتها في السوق؟ وإذا كانت طريقتها خاطئة فكيف تفعل في السنين الماضية فهي منذ زمن بعيد تملكها؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 7886 حكم لبس الذهب الذي يطلق بعض الناس عليه اسم جورج. ثم إن كانت تلك العملات الذهبية ليست حليا -وهو ظاهر السؤال- وتتخذها صاحبتها للقنية، فإنه يجب زكاتها إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من ذهب الحلي -على القول بوجوب زكاته- فتخرج ربع العشر من الذهب، أو من قيمته عند حولان الحول، فإن أخرجت من الذهب نفسه كفاها ذلك، وإن أخرجت نقودا فلا بد من مراعاة قيمة هذا الذهب (ومنه ذهب جورج) عند حولان كل حول.

وإن كانت تدخر العملات للتجارة، لزمها إخراج الزكاة باعتبار القيمة عند كل حول.

قال الشيخ الفوزان- حفظه الله- في المنتقى: إن من ملك نصابًا من الذهب لأجل القنية والتملك؛ فإنه يخرج زكاته منه، وهي ربع العشر، مع غض النظر عن القيمة؛ لأن المراد إخراج زكاة الذهب منه، فإن كان يريد أن يخرج من نقد آخر؛ فحينئذ يعرف كم قيمة ربع عشر الذهب الذي عنده بالعملات الأخرى ويخرجها، فإن أخرج الجزء المطلوب من الذهب؛ أخرجه بوقته، مع غض النظر عن قيمته زائدة أو ناقصة؛ لأنه أخرج زكاة الذهب ذهبًا. أما إن كان قد اشترى الذهب لأجل الاتجار به، وطلب الربح عند غلاء ثمنه؛ فهذا يجب عليه أن يقومه ويعرف مقدار قيمته وقت إخراج الزكاة، ويخرج ربع عشر قيمته؛ بالغة ما بلغت.

وينظر خلاف الفقهاء في حكم زكاة الحلي في الفتوى رقم: 137296.

وليس عليها شيء لما مضى من السنين إن كانت أخرجت زكاتها على الوجه المشروع، وإن كانت قصرت في بعض الواجب فيلزمها تداركه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني