الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعاملة والدعوة بين اللين والشدة

السؤال

أريد أن أعرف كيف أكون حسن الخلق؟ وإذا أساء إلي شخص فهل أصبر عليه من باب الحلم أو أرد السيئة بالسيئة من باب: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون؟ وكذا الدعوة فمتى يكون اللين فيها ومتى يكون التغليظ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو استعمال الرفق واللين في الدعوة، والأصل كذلك أن العفو أولى من مجازاة السيئة بمثلها، فعليك أن تتحلى بالحلم واللين والرفق، فإن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إلا إذا تحققت وجود مصلحة راجحة في الإغلاظ أو في ترك العفو بأن كان الشخص لا ينتفع بالعفو ولا ينزجر باللين، فحينئذ تفعل ما هو أصلح، فإن الشرع أتى بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، وحيث اشتبه الأمر فاستعمل الأصل وهو العفو واللين والرفق، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن هل الأفضل أن يعفى لهم، أو أن يطالبوا بالضمان؟ الصواب: أن فيه تفصيلاً: فإن كانت المصلحة تقتضي أن يعفى عنهم، عفي عنهم، وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به، أخذوا به، لأن الله تعالى قال: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40} فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح وهذا صحيح، أما إذا كان في العفو إفساد، فإنه لا يجوز العفو حينئذٍ، وإن كان العفو متردداً بين الإفساد والإصلاح فيجب القول بتغليب جانب العفو. انتهى.

وهذا يفتقر إلى بصيرة نافذة ينالها الإنسان بالاستعانة بالله تعالى وإدامة اللجأ إليه وتعليق القلب به سبحانه، كما تحصل بالتجربة وممارسة الناس وتعرف على أحوالهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني