الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع رشوة لاستخراج البطاقة هل يحرم استخدامها؟ وحكم استئذان المراجعين لتجاوز دورهم

السؤال

قمت قبل سنوات رفقة جدي بالذهاب لكي أقوم باستخراج بطاقة التعريف الوطنية في بلدي بعدما قمنا بتجهيز كافة الوثائق الضرورية، وكان الزحام شديدًا، فقام جدي بدفع رشوة لكي نتمكن من الدخول، وتسليم الوثائق، وتابعت حياتي، واستعملت هذه البطاقة في مختلف أمور حياتي – كالدراسة، وغيرها - وتذكرت هذا الأمر بعد سنوات، وندمت أشد الندم، وتبت إلى الله، ثم بعد ذلك رغبت في تجديد هذه البطاقة، واستخراج البطاقة الجديدة بعدما غيروا شكل بطاقة التعريف الوطنية، وقمت بتجهيز الوثائق الضرورية، وكنت لا أريد دفع أي رشوة مهما حدث، ولا أتذكر في هذه المرة أننا دفعنا رشوة، باستثناء أن يكون جدي قد دفع رشوة دون علمي، وعندما ذهبت إلى مكان تجديد البطاقة وجدنا عددًا هائلًا من الناس ينتظرون دورهم، وبعد الانتظار قمت رفقة جدي بالتوسل إلى الناس لكي يسمحوا لنا بالدخول لإنجاز الأمر؛ لأنني كنت أدرس في مدينة بعيدة عن مدينتي، وعند ذلك وافق أغلب الناس بالسماح لنا إلا واحدًا كان يصرخ، ويقول: إن الدور دوره هو وأحد أقاربه، وبعد شد وجذب دخلت وأنجزت الأمر، وقمت بتجديد بطاقتي، وأخاف أن أكون قد ظلمت أحدًا، أو أخذت حق أحد، مع أنني مصاب بالوسواس الشديد منذ سنين، فهل كل ما استعملت فيه البطاقة الأولى حرام ـ من دراسة، وشهادات، وغيرها - وقد تبت بعد سنوات؟ وهل البطاقة الجديدة التي حصلت عليها حلال، ولا حرج عليّ في استعمالها - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الانتفاع بالبطاقة، وما ذكرته من بذل جدك لرشوة في المرة الأولى كي تتم المعاملة بسرعة دون إذنك ورضاك لا يلحقك بسببه إثم، لكن على جدك أن يستغفر الله تعالى من دفعه للرشوة، وليعزم النية ألا يعود إلى مثل ذلك، فالرشوة من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الراشي، والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

وأما ما ذكرته من طلبك من المراجعين أن يتنازلوا لكما عن دورهم في السبق: فلا إثم فيه أيضًا، وكان عليك ألا تتجاوز الشخص الذي لم يسمح بذلك.

وعلى كل، يجوز لك الانتفاع بالبطاقة في سائر الأوجه المباحة.

أما الوسوسة: فعليك الكف عنها، وعدم الالتفات إليها؛ لئلا تتمكن منك، وتؤدي بك إلى ما هو أسوأ مما ذكرت، وانظر الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني