الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب المرأة من زوجها إخفاء تصرفاته عن والديه

السؤال

زوجتي تريدني ألا أعلم أبي أو أمي عن أي أشياء أفعلها؛ مثل شراء العقارات أو إيجارها أو أي شيء أفعله يخص والدها ووالدتها، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الزوج المقاربة، والتسديد ما تيسر له ذلك، فإن ذلك من المعاشرة بالمعروف، وفي خصوص موضوع السؤال، فما ذكرته من أن زوجتك تريد منك أن لا يعرف أبوك أو أمك شيئًا عما تفعله... إلى آخر ما ذكرته، فهذا فيه تفصيل، فما كان منه مثل شراء العقارات، وإيجارها، فهذا ليس للزوجة حق الطاعة فيه، وإنما يراعي الزوج فيه المصالح الشرعية بين الذكر، والإخفاء.

وما ذكرت أنك تفعله مما يخص والدها ووالدتها، فهذا لم نفهم قصدك منه.

وعلى أية حال: فإن كان من الأمور العادية التي ليس فيها ما ينبغي كتمه، ولم يكن في إخبار والديك به ضرر على الزوجة، فهذا يكون الحكم فيه كالأول، وراجع للفائدة فتوانا رقم: 111618 بعنوان: الحياة الزوجية مبنية على الاستقلال والخصوصية.

وإن كان على الزوجة في إخبار والديك به ضرر، فهذا لا ينبغي الإخبار به؛ لأن ذلك ينافي ما تستحقه هي من المعاشرة بالمعروف، وراجع فتونا رقم: 20098 بعنوان: استوصوا بالنساء.

وإن كان من السر الذي يجب كتمه، فهذا لا يجوز نشره، ولو لم ترد الزوجة ذلك إلا لمصلحة شرعية راجحة؛ لأن المجالس بالأمانة، كما في الحديث؛ ولأن إفشاء السر حرام كما قرره العلماء، وينظر في ذلك الفتاوى: 98665 ، 170071 ، 170275.

ولو وضحت لنا قصدك بالجزء الأخير من السؤال لكان ذلك أعون لنا على الجواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني