الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقلد للقائلين بطهارة المذي هل يعيد الصلوات إذا رجع للقول بنجاسته

السؤال

كنت أعمل بالقول بطهارة المذي اقتناعا بهذا القول، ولكنني غيرت رأيي، فهل تلزمني إعادة الصلوات؟ وهل يلزم الترتيب بينها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذي نجس عند أكثر أهل العلم, وعن بعضهم أنه طاهر, جاء في المغني لابن قدامة: وأما المذي: فهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة، على طرف الذكر، فظاهر المذهب أنه نجس، قال هارون الحمال: سمعت أبا عبد الله يذهب في المذي إلى أنه يغسل ما أصاب الثوب منه، إلا أن يكون يسيرا، وقد ذكرنا الاختلاف في العفو عن يسيره فيما مضى، وروي عن أحمد - رحمه الله - أنه بمنزلة المني، قال في رواية محمد بن الحكم: إنه سأل أبا عبد الله عن المذي أشد أو المني، قال: هما سواء، ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط، وذكر ابن عقيل نحو هذا، وعلل بأن المذي جزء من المني، لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة، أشبه المني فظاهر المذهب أنه نجس، لأنه خارج من السبيل، ليس بدءا لخلق آدمي، فأشبه البول, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، والأمر يقتضي الوجوب. انتهى.

وفي فتح الباري لابن رجب: وعن أحمد رواية: أن المذي طاهر كالمني، وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا، أوجب مع ذَلِكَ نضحه تعبداً. اهــ.

وفي الإنصاف للمرداوي: وعنه ما يدل على طهارته، اختاره أبو الخطاب في الانتصار، وقدمه ابن رزين في شرحه، وجزم به في نهايته، ونظمها. انتهى.

ثم إذا كنت مقلدا للقائلين بطهارة المذي، فلا شيء عليك، ولا تلزمك إعادة صلواتك, فالعامي له تقليد من يثق به من أهل العلم والورع, وانظر لما يفعله العامي إذا اختلف عليه كلام العلماء الفتوى رقم: 120640.

ثم إن رجوعك لمذهب الجمهور هو الصواب، نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني