الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع ممتلكات غير ضرورية لإخراج كفارة اليمين

السؤال

جزاكم الله خيرا.عندي سؤالان فقط.
الأول: علي إحدى عشرة كفارة يمين، وقررت أن أعطيها لجمعية لتخرجها عني، لكن ينقصني قليل من المال، فأنا عندي أغراض لا أستخدمها، وأغراض غير مهمة.
هل يجوز أن أبيعها وأنا لا أريدها، وإذا بعتها أخذت الفلوس وأكملت بها الكفارات، مع العلم أني سألت شيخا قبل ذلك، وحاولت أن أكلمه أني سأبيعها، لكن لم أحصل على رقمه؛ لأنني حين سألته، قال: لا تبعها. الشاهد أنا لا أبحث عن الخلاف، ولا أبحث عن الشيء الذي يعجبني، وأترك الذي لا يعجبني، قصدي أنني مضطر أن أبيعها، وأخرج الكفارات، وهي جوال، وأشرطة ألعاب فيديو فقط.
فماذا علي أن أفعل؟
السؤال الثاني: هل يجوز أن أخرج الكفارات التي علي من مال والدي أم لا يجوز ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تملكه من جوال وغيره، يجوز أن تبيعه لتخرج بقيمته الكفارات التي عليك.

وبالنسبة لأشرطة ألعاب الفيديو، فإذا كانت تحتوي على أمور محرمة كالموسيقى، والصور العارية، أو الميسر والقمار ونحو ذلك، فلا يجوز اللعب بها أو بيعها؛ لما في ذلك من فعل المحرم، والإعانة على ارتكابه؛ فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وأما إذا خلت من المحرمات فالأصل أنها جائزة لمن يلعب بها، أو يتكسب منها؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 80145.
وأما إخراج ما عليك من كفارات بمال والدك، فيجوز إن وهب لك هذا المال، أو أذن لك في التصرف فيه لهذا الغرض.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 95349، 171899.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني