الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معيار التجسس الجائز، وحكم صفع وشتم السارق

السؤال

مدرسة متابعة، في العشرين من عمرها، في بيتنا. وكنا نراقب خلوتها في غرفة في البيت مباشرة عن طريق كاميرا، بعد الشك فيها أنها سارقة, وفعلا سرقت ونحن نراها على الكاميرا, فقمنا وفتحنا الباب عليها، وبدأ الصراخ اتجاهها, فإذا بها من خوفها أقسمت أنها لم تسرق. فما كان مني إلا أن صفعتها بكف على وجهها. قائلا: لا تقسمي بالله كذبا، لقد رأيناك، وربما سببتها, وما كان ذلك إلا غضبا؛ لأنها أقسمت كذبا.
فهل أخطأت شرعا بضربها بالكف؟ وهل أخطأت شرعا بشتمها عندما أقسمت بالله كذبا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يعلم أولا حرمة سوء الظن بالمسلم، والتجسس عليه، إذ إن سلامته من أي تهمة هي الأصل؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا....{الحجرات:12}.

وقد بين أهل العلم أنه يجوز التجسس في حالة الريبة، وخشية فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم كالزنا، والقتل، بمعنى أنه لو لم يحصل التجسس انتهك العرض، وأزهقت النفس. وراجع الفتوى رقم: 16126.

وهذا المعنى الذي ذكرناه بالنسبة لحالة الجواز غير متحقق هنا، فقد كان بإمكانكم منعها أصلا من هذه السرقة، لا أن ينصب لها الفخ لضبطها متلبسة بالسرقة.

وأما الاعتداء عليها بالضرب، والشتم فإنه ظلم، وجور يأباه الشرع، خاصة وأنك قد ضربتها على وجهها، وقد جاء فيه النهي، كما بيناه في الفتوى رقم: 96544.

وإذا ثبت عندكم سرقتها، فكان بالإمكان رفع أمرها إلى الجهات المسؤولة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني