الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أراد تعجيل القيام بالأمر الذي حلف عليه قبل موعده

السؤال

إذا حلفت بأن أعطي أمي راتبي الشهر القادم، أو أخرجه صدقة جارية عنها، فهل يمكنني أن أخرج قيمته هذا الشهر؟ أم يجب أن أنتظر الشهر القادم؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في اليمين أنها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف. اهـ

فإن لم تكن له نية حمل مراده على سبب اليمين وما أثارها وهو البساط عند المالكية، فإذا لم تكن له نية ولا بساط حمل مراده على ظاهر لفظه في اليمين، جاء في مواهب الجليل للحطاب: فَإِنْ فُقِدَتْ النِّيَّةُ وَلَمْ يَضْبِطْهَا الْحَالِفُ.. فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى الْبِسَاطِ، وَهُوَ السَّبَبُ الْحَامِلُ عَلَى الْيَمِينِ... وإذَا فُقِدَتْ النِّيَّةُ وَالْبِسَاطُ توَصَّلَ إلَى مُرَادِ الْحَالِفِ مِنْ لَفْظِهِ.

وقال ابن عبد البر في الكافي: الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر في بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته.

وعلى هذا، فإنك إذا حلفت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته على إعطاء أمك من راتب الشهر القادم أو التصدق عنها منه، فإن يمينك منعقدة، فإن كانت نيتك ومرادك التوكيد أو التعجيل، ولم تكن نيتك تخصيص العطاء من نفس راتب الشهر المعين فيمكنك أن تنفذي ما حلفت عليه بإعطائها أو الصدقة عنها قبل ذلك ومن أي راتب، وإذا لم تكن لك نية فإنه يرجع إلى سبب اليمين الحامل عليه، فإذا لم يكن هناك سبب حملك على اليمين، فيعمل بظاهر اللفظ، وهو أنك تعطيها من راتب الشهر المقبل نفسه، فإذا لم تعطيها أو تتصدقي عنها منه تحنثين بذلك وتلزمك كفارة يمين، وكفارة اليمين تكون: بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فبصيام ثلاثة أيام.

وأما إذا كان الحلف بغير الله تعالى: فإن اليمين لم تنعقد، وانظري الفتوى رقم: 59934.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني