الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال الثوب والفراش المصاب بنجاسة أو مني

السؤال

أمارس العادة السرية، وأحاول ‏الانقطاع عنها. والحمد لله بدأت أقلل ‏فيها جدا، وسوف أنقطع عنها طوال ‏شهر رمضان إن شاء الله.‏
ولكن عند الطهارة منها أشعر ‏بنزول نقطة- لا أعلم ما هي- في ‏ثيابي، ولا أستطيع أن أتأكد من ‏نزولها؛ لأن جسمي يكون مبللا ‏بالماء، وكذلك الثياب.‏
فما حكم طهارتي، وثيابي؟
وإذا أصاب الفراش مني، أو مذي، ‏وجف. هل يصح النوم عليه، أم إنه ينجس ثياب من ينام عليه؟‏
والثياب المصابة بمني، أو مذي، ‏وجف. هل يصح ارتداؤها لغير ‏الصلاة، أم إنها تنجس ما تحتها، ‏أو ما يلبس فوقها؟‏
آخر استفسار، وأرجو ألا أكون قد ‏أثقلت على سيادتكم: في يوم الجمعة ‏لم أستطع أن أصلي الصبح؛ لعدم ‏الطهارة. وعندما تطهرت، كان قد ‏نودي لصلاة الجمعة، فذهبت إلى ‏المسجد وأديت صلاة الجمعة، وبعدها ‏صليت الصبح حين عدت إلى ‏المنزل.‏
هل يصح ذلك؟
وهل يمكن أن أؤدي صلاة الصبح ‏في المسجد وخطبة الجمعة مقامة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الاستمناء، فإنه محرم، والواجب عليك أن تتوب إلى الله منه فورا؛ وانظر الفتوى رقم: 7170.

وإذا لم تتأكد من خروج شيء منك، فالأصل عدم خروجه، وإذا تحققت من خروج شيء: فإن كان منيا، وجب الغسل، وإن كان مذيا، وجب تطهيره والوضوء؛ وانظر الفتوى رقم: 50657.

وإن شككت في الخارج: فإنك تتخير، فتجعل له حكم ما شئت؛ وانظر الفتوى رقم: 64005.

ولا يجب تطهير الثياب إلا إذا أريدت الصلاة فيها، وأما البدن فيجب تطهيره على الفور على الراجح.

والنوم على فراش متنجس، جائز، بيد أن المبادرة بتطهيره أولى، والمني طاهر على الراجح، فلا يجب غسله من البدن، والثوب؛ ولبيان الفرق بين المني والمذي انظر الفتوى رقم: 34363.

وأما تأخيرك الصلاة، وتركك الغسل حتى خرج الوقت، فإثم عظيم، ومنكر جسيم، وهو كفر -عياذا بالله- عند بعض العلماء؛ وانظر الفتوى رقم: 130853.

وأما قضاؤك الفائتة في أثناء الخطبة، فجائز، لا حرج فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 43868.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني