الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وثلاثة أبناء وثلاث بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3
للميت ورثة من النساء: (أم)
(بنت) العدد 3
إضافات أخرى: يريد الأخ الأكبر تقسيم الميراث دون احتساب قيمة الأرض التي بنى عليها المتوفى بيت الأسرة، ويقول إنها غير داخلة في الميراث، مع أن بيت الأسرة هذا يرث فيه الجميع، بمن فيهم الأم، على حد علمي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فيكون للأم السدس لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على (54) سهما, للأم السدس (9) أسهم, ولكل ابن (10) أسهم, ولكل بنت (5) أسهم.

وبخصوص الأرض التي بني عليها بيت العائلة, فالأصل أنها من جملة التركة, فتُقوّم مع البيت، ويقسم الجميع على الورثة، إلا إذا أثبت الأخ الأكبر ببينة عادلة أن هذه الأرض خاصة به, وذلك لا يكون إلا عند محكمة شرعية.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني