الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إسقاط الزوجة بعض حقوقها مقابل عدم تطليقها

السؤال

أنا متزوج منذ 20 عاماَ ولي أولاد ـ والحمد لله ـ وبعد هذه الفترة وقبل فترة قصيرة - والحمد لله - عقدت على فتاة ثانية، والأمور تسير على ما يرام، وعند رجوعي إلى بيتي الأول بعد انقطاع دام أياماً معدودة - وبالصدفة - اكتشفت أن زوجتي تخونني بمراسلة أحد أصدقائي عبر الجوال فقررت التالي:
1ـ تنازلت عن الطلاق خوفاً على أولادي.
2ـ بما أن حياتي لا شك مع هذه الخائنة ستكون صعبة علي، قررت أن أعاملها كالخادمة في المنزل، وألا أعاشرها، ولها حق السكن والعيش فقط، وهذا بإرادتها، بينما سأعيش مع الثانية وكأنها الوحيدة معي، فهل من الناحية الشرعية علي ذنب لأنني أتركها تعيش بيننا وهي خائنة؟ وهل علي ذنب في عدم العدل في المبيت نتيجة فعلها الشنيع، لأنني لم أعد أطيقها؟ وما الحل؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تسقط بعض حقها من النفقة أو المعاشرة حتى لا يطلقها زوجها، ولا إثم على الزوج حينئذ في عدم التسوية بين الزوجات، لكن يحق للزوجة الرجوع فيما أسقطت من حقوقها والمطالبة بها، وراجع الفتوى رقم: 162723.

والذي ننصحك به إن كانت زوجتك تائبة، ولم تعد لتلك المراسلات، أن تمسكها وتعاشرها بالمعروف وتوفيها حقوقها وتصفح عنها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأما إذا لم تظهر لك توبتها، فينبغي ألا تمسكها على تلك الحال، وأن تفارقها بطلاق أو خلع، ولا سيما أنّ بقاءها في عصمتك مع ترك معاشرتها قد يكون فتنة لها وعوناً للشيطان عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني