الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صيام وصلاة من اغتسلت قبل انقطاع الحيض وصامت وصلت

السؤال

في إحدى السنوات غسلت وصمت باقي رمضان قبل انتهاء الحيض، أي على كدرة وليس دما صريحا - جهلا -، وَعِند بحثي في فتاوى وجدت فتوى لشيخ بأن لَيْس علي قضاء لأنه يعذر الجهل، ولأنه ليس دما صريحا، وقمت بإعادة الصلاة فقط، وفي سنة ماضية خلال بحثي في فتاواكم وجدت كم فتاة لها نفس مشكلتي أجبتم بأن الأولى القضاء فقط ولا توجد كفارة، أخذت بهذا القول على أساس القضاء احتياطا وللأولى خروجا من الخلاف، وقلت متى ما يسخر الله سوف أقضي وأنه ليس علي كفارة كما رأيت في فتاوى، قصرت في القضاء ولم أقض السنة الماضية، وأصبت بوسوسة في الصوم، وكان صعبا علي حتى أن أقضي أياما أفطرت فيها، فأخرت القضاء وقلت سوف أقضي بعد رمضان، تأتي الوسوسة بأن علي كفارة، رأيت فتوى بالصدفة ولم أكن أعلم بأن من يؤخر قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي عليه كفارة، بل من أفطر وفَرَّط في القضاء إلى رمضان التالي عليه كفارة، وليس من صام خطأ، فهل إذا علمت سنة ماضية بالقضاء ولم أقض علي كفارة؟!! أريد قضاء هذه الأيام إن شاء الله، وبلادي في حالة حرب لا أعلم كيف أجد 20 مسكينا الآن، فما الحكم إذا أخرت الكفارة إلى ما بعد رمضان؟!!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد اغتسلت قبل انتهاء حيضك وصمت بقية الشهر فلا قضاء عليك لأيام الطهر التي صمتها بعد انتهاء حيضك، فإن الغسل من الحيض ليس شرطا في صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 184221، وإنما يجب عليك قضاء أيام الحيض فحسب، فإن كنت صمت وأنت حائض فإن صومك غير صحيح، وإن كنت صليت وأنت حائض فلا إثم عليك لأجل الجهل، وأما الأيام التي صمتها بعد انتهاء الحيض فصومك لها صحيح وإن لم تغتسلي، وأما ما صليته من صلوات بعد طهرك من الحيض دون اغتسال ففي وجوب قضائها خلاف بيناه في الفتوى رقم: 125226، وما دمت قضيت تلك الصلوات فالحمد لله، وبه تعلمين أن الواجب عليك هو قضاء صيام أيام الحيض كلها بما في ذلك الأيام التي صمتها وأنت حائض ظانة انقطاع الحيض؛ لأن صومك لها لا يصح، وأما إن كنت أخرت بعض الأيام التي يجب عليك قضاؤها عن رمضان التالي، فلا تلزمك الكفارة إن كنت جاهلة بالحكم كما ذكرت في سؤالك، وانظري الفتوى رقم: 123312، وننصحك بمجاهدة الوساوس وعدم الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني