الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير الورثة تسديد دين الميت وقسمة التركة

السؤال

ما الحكم تجاه ورثة يماطلون في إبراء ذمة ميتهم لسنوات، وتسببوا في حرمان أحد الورثة حقه بحجة الدَّين -وهي ديون واضحة، وثابتة ببينات- ولكن حبا في أكل أموال الورثة، والانتفاع بها؟ وما العمل تجاههم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينصح الورثة بالمبادرة إلى تسديد دين الميت، وعدم التواني في ذلك، وهذا من أعظم البر به، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدَينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي, وأحمد, واللفظ له، والمعنى كما قال السيوطي: أي: محبوسة عن مقامها الكريم. وقال العراقي: أي: أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا؟ انتهى. وقال الشوكاني: فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه. انتهى.

وما دام الدَّين ثابتًا فليس للورثة تأخيره والمماطلة في سداده، ولا تأخير تقسيم التركة، ولأصحاب الدين وباقي الورثة التظلم إلى الجهات المسئولة للفصل في ذلك، وإعطاء كل ذي حق حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني