الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوجة والبنت والشقيق والشقيقتان فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: 1
(عم ( شقيق للأب )) العدد: 2
(ابن عم شقيق) العدد: 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 1
(زوجة) العدد: 1
(أخت شقيقة) العدد: 2
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
أحد الأعمام فُقد منذ 20 سنة بسبب ظروف نفسية سيئة.
- معلومات عن ديون على الميت:
(وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها)
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجب سداد دين الميت قبل قسمة التركة، ومنها زكاة ماله؛ لأن هذه ديون على الميت، وهي مقدمة على حق الورثة؛ لقول الله تعالى في تقسيم التركة: { ... مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} {النساء:11}.
وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي وبين إخراج الزكاة، فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد إذا ضاقت التركة عنهما؟ وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 135663.
وبعد سداد تلك الديون يقسم الورثة ما بقي بينهم القسمة الشرعية، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } [النساء: 12]، ولابنته النصف فرضًا، لقول الله تعالى في نصيب البنت الواحدة: { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } [النساء: 11]، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } [النساء: 176]، ولا شيء للأعمام وأبنائهم؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق، بل يُحجبُون به حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا؛ للزوجة: ثمنها (أربعة أسهم)، وللبنت: نصفها (ستة عشر سهمًا)، وللأخ الشقيق: ستة أسهم، ولكل أخت شقيقة: ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 4 32
زوجة 1 4
بنت 4 16

أخ شقيق

أختان شقيقتان

3

6

6

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني