الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع الزوج زوجته من الخروج إلا بإذنه مع عدم إنفاقه عليها

السؤال

زوجي سافر إلى بلد بعيد ليبحث عن عمل، وتركني في بيت أهلي، ولم يستطع أن يترك لي مصروفا أصرف منه فترة غيابه، فأصبحت نفقتي ونفقة أطفالي على أهلي، ولكنه يطلب مني أن أستأذنه عند كل خروج مع أهلي أو إلى أي مكان كان، سواء كان للضرورة أو لا، حتى عند جيراننا
يجب علي أن أتصل به في بلده البعيد لاستأذنه لذهابي إلى الجيران، فهل يجب علي أن أطيعه في ذلك؟ مع أن ذلك فيه مشقة علي.
أجيبوني، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّ لزوجك الحقّ في منعك من الخروج من البيت -لغير ضرورة- إلا بإذنه، لكن إذا كان زوجك لا ينفق عليك، فالظاهر -والله أعلم- أنّه لا يحقّ له منعك من الخروج، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "إذا رضيت بالمقام مع ذلك، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع، لم يجب تسليمه إليه، وعليه تخلية سبيلها، لتكتسب لها، وتحصل ما تنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها.
ولو كانت موسرة، لم يكن له حبسها؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة، وأغناها عما لا بد لها منه، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها، فإذا انتفى الأمران، لم يملك حبسها" المغني لابن قدامة (8/ 207)
والذي ننصحك به: أن تصبري على زوجك، وتطيعيه ما استطعت، وننصح زوجك ألا يضيّق عليك، ولا يكلفك ما لا تطيقين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني