الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء في يسير نجاسة المذي

السؤال

هل يعفى عن يسير النجاسة في البدن أيضا كما يعفى عنها في الثياب؟ لأني ينزل مني المذي من أبسط مؤثر حتى دون قصد، (مع أني لا أشاهد المسلسلات والأغاني والأفلام أبدا)، فيصيب فخذي، فهل يعفى عن اليسير منه على الجسم بقدر قعر اليد مثل ما يعفى عنه في الثياب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: قد اختلفت آراء الفقهاء فيما يعفى عنه من النجاسات، كما اختلفت آراؤهم في المقدار المعفو عنه منها، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 226939، وعند مراجعتها يظهر لك أن يسير النجاسة في البدن يعفى عنها، كما يعفى عنها في الثوب عند القائلين بالعفو عن يسير النجاسة على اختلاف بينهم في ضابط اليسير المعفو عنه، ونوع النجاسة المعفو عنها .
فالحنفية يعتبرون المذي من النجاسة المغلظة، قال صاحب الجوهرة النيرة عند تعداده للنجاسة المغلظة: الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ وَالْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ. اهـــ ، والمغلظة عندهم يعفى عنها في الثوب والبدن بشرط أن لا تزيد عن الدرهم؛ كما ذكرناه في تلك الفتوى.

وأما المالكية فإن المذي عندهم مما لا يعفى عن يسيره، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير عند قول خليل عن النجاسة المعفو عنها: ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد: وتَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ بِالذِّكْرِ مُشْعِرٌ بِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ غَيْرِهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ مَذْيٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ. اهــ

إذا تبين لك هذا فاجتهد في التحفظ من المذي، وتطهير بدنك منه ولو كان يسيرا، فإن هذا أحوط لك وأبرأ للذمة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني