الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الذهب والحلي بالبطاقة المغطاة

السؤال

ما حكم شراء الذهب أو الفضة عن طريق بطاقة الفيزا مسبقة الدفع من المواقع الأجنيبة، علما بأنه تمكنني استعاده المال في حالة عدم وصولها إلي في الوقت المحدد أو عند اختلاف المعايير المطلوبة، أو إرجاعها، لأن المعاملة تتم عن طريق البنك الأمريكي باي بال؟ وهل يدخل في الحكم الحلي المطلي بالذهب أو المرقط بالأحجار الكريمة أو الألماس؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم التعامل ببطاقة الفيزا المسبقة الدفع أو ما تسمى بالبطاقة المغطاة، حيث بينا جواز التعامل بها بضوابط مفصلة في الفتويين رقم: 118438، ورقم: 180935. وإذا جاز التعامل بها جاز شراء الذهب بها ما دام التقابض حاصلا، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الصادر في دورته الخامسة ما نصه: يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة. اهـ.

وغير الذهب ـ كالأحجار الكريمة والألماس ـ من باب أحرى، لأنه لا يلزم فيه التقابض أصلا، وكذلك الحلي المطلية بالذهب ما دام الذهب الذي عليها غير مقصود.

وأما قولك: علما بأنه تمكنني استعادة المال في حالة عدم وصولها إلي في الوقت المحدد، أو عند اختلاف المعايير المطلوبة، أو إرجاعها ـ فإن كنت تقصد أن البيع لم يحصل وأن ما يحصل مجرد مواعدة حتى تطلع على الذهب وترضاه، أو تقصد أن لك خيار النقيصة ـ أي الرد بالعيب الذي لم تكن عالما به وقت العقد ـ فهذا لا شكال فيه، وانظر الفتوى رقم: 190207.

وأما إن كان المقصود أنك تتفق معهم على خيار الشرط، بحيث إذا لم يناسبك الذهب لك الخيار في إمضاء البيع أو فسخه، فالعقد باطل عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى رقم: 27923.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني