الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب التسوية بين الزوجة والأولاد في النفقة

السؤال

زوجي لديه أولاد، وكان مخصصا لهم مبلغا شهريا متفقا عليه بينه وبين طليقته يشمل المأكل والملبس والمسكن، هذا غير الهدايا والفسح واللبس لهم ومصروفات المدارس اللغات، وطوال العام أدبر في مصروفات المنزل لنجمع مصرفات الدراسة لهم، وندخر مبلغ آخر، وفي الفترة الأخيرة طليقته كل شهر تطلب زيادة بحجج كثيرة وتأخذها وتقول له أولادك أولى بكل قرش معك، فلما رأيت الأمر كذلك طلبت من زوجي مصروفا شخصيا لي شهريا، وهو تقريبا ربع الذي يصرفه على الأولاد في الشهر؛ لأني أحسست بعدم المساواة، فأغلب مرتبه يذهب لأولاده، فثار وقال لي ليس عندي مصروف والذي تريدينه آتيك به، وأنا أتحرج أن أطلب أشياء أحتاجها، ولما والدي يعطيني مصروفا آتي باحتياجاته منه، وتقريبا صرفت كل الفلوس التي أمتلكها، فهل طلبي بالمساواة بيني وبين أولاده في المصروفات طلب شرعي أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على المرأة قدر الكفاية بالمعروف اعتباراً بحال الزوجين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 105673، ولا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة، وأحرى أن لا تجب عليه التسوية بين زوجته وأولاده من غيرها، وراجعي الفتوى رقم: 257236.
فإذا كان زوجك ينفق عليك بالمعروف فلا حقّ لك في الاعتراض على ما ينفقه على أولاده أو طلب التسوية بينك وبينهم في النفقة، ولا حقّ لك في مطالبته بمصروف خاص إلا أن يتبرع بذلك فيكون من كمال إحسان العشرة، وانظري الفتوى رقم: 132322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني