الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وستة أبناء وبنت واحدة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد ستة.
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد واحدة.
(زوجة) العدد واحدة.
إضافات أخرى:
توفى أبى من 5 سنوات وترك بيتين وسيارة صغيرة وترك 6 أولاد وبنت واحدة والأم.
البيتين عبارة عن 9 شقق.
البيت الأول يسكن فيه أخوين كل واحد فى دور، والأم فى دور ومعها البنت، والشقه الرابعة خالية.
البيت الثانى يسكن فيه ثلاثة إخوة كل واحد فى دور، ويوجد شقتان خاليتان.
يوجد من الأبناء من بنى له أبوه شقته التي يسكن فيها ولم يدفع جنيها فيها.
ويوجد من بنى لنفسه وساعده الأب.
ويوجد من بنى لنفسه ولم يساعده الأب.
وبعض الإخوة والأم يعطلون تقسيم الميراث، أو كتابة عقود ملكية طمعا فى الاستيلاء على نصيب من أغلق شقته وترك البيت لصغر مساحته.
السؤال: ما الحكم الشرعي والقانوني في ذلك؟ وكيف أحصل على عقد ملكية بموجب إعلام الوراثة في ظل رفض الأم والأخ الأكبر تقسيم أو كتابة عقد لكل واحد؟ وهل علي ذنب في المطالبة بذلك، وكل الناس في حاجة لأي مصدر شرعي للمال في هذه الأيام؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته ـ التي سماها السائل أما باعتبار أنها أمه هو كما يظهر لنا ـ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء:11}، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 13 104
زوجة 1 13

6 أبناء

بنت

7

84

7

وأما ما ذكره السائل من أن بعض الورثة يأبى تقسيم التركة، فإنه لا يحق لأحد من الورثة أن يمنع الآخرين من أخذ نصيبهم الشرعي ولو كان الرافض أمًّا، وما دام أن هناك خلافا بين الورثة فيما يظهر وبعضهم بنى في عقار الميت فإنه لا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية إن كانت أو مشافهة جميع الأطراف لمن يصلح للقضاء من أهل العلم حتى يتسنى سماع كل الأطراف؛ فإن هذا أدعى لمعرفة صاحب الحق من غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ـ رضي الله عنه ـ: يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد وأبو داود.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني