الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر الشاذ جنسيا والرد على الإساءة بالإساءة

السؤال

- ما حكم الابتعاد عن صديق بسبب أن من صفاته الشذوذ وحب اللواط؟
- ما حكم الرد على الإساءة بالإساءة؟
- هل كلام ابن تيمية عن الرد على الإساءة صحيح فعلًا؟
وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما من كان شاذًّا محبًّا للواط -والعياذ بالله- فهو من شر الناس، والواجب مناصحته، وأن يبين له خطورة ما هو مقيم عليه من الشر، وأنه من أقبح المنكرات التي توجب سخط الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 124496. فإن لم ينتصح فالواجب مجانبته وعدم مصادقته، بل المشروع هجره تمامًا إن كان يرتدع بذلك، والذي ينبغي على كل مسلم هو أن يتخير من الأصحاب أمثلهم، وأن يبتعد عن صحبة الأراذل والأشرار حذرًا من أن تجرّه صحبتهم إلى ما لا تحمد عاقبته، فيكون له نصيب ممن قال الله فيه: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا {الفرقان:28،27}، وليعلم أن كل موادة ومصافاة على خلاف التقوى تنقلب عداوة يوم القيامة، وتعود شؤمًا على أصحابها، كما قال تعالى: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ {الزخرف:67}، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد، والترمذي، وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح. والنصوص في هذا الباب كثيرة.

والحاصل: أن من كان بهذه الصفة فالواجب الحذر منه والابتعاد عنه ما أمكن؛ فإن صحبته تُعدي كما يُعدي الصحيحَ الأجربُ، وقد أحسن من قال:

إذا كنت في قومٍ فصاحب خيارهم ... ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينهِ ... فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي.

وأما سؤالك الثاني: فلعلك تقصد ما ذكره ابن تيمية من أن العفو لا يحسن إلا حيث كان أصلح وكانت مصلحته أرجح كما قال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}. وهذا الكلام نحن نوافق عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 278878.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني