الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تنازل المرأة عن جزء من ميراثها لإخوتها مع رفض زوجها

السؤال

أنا امرأة متزوجة، وعندي 6 أولاد، وأبي متوفى، وأريد أن أسامح إخواني بجزء من حقي بالميراث، ولكن زوجي غير راض. فهل يجوز لي التصرف ومسامحة إخواني بدون إذنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الوارث أن يتنازل عن بعض حقه لورثة الميت، وانظري لشروط صحة هذا التنازل الفتوى: 97597.

وللمرأة التصرف في مالها دون إذن زوجها في الأصح؛ قال ابن قدامة في المغني: وظاهر كلام الخرقي: أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى: ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها. وبه قال مالك ...

ولنا: قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6]. وهو ظاهر في فك الحجر عنهم، وإطلاقهم في التصرف، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا معشر النساء تصدقن، ولو من حليكن»، «وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل»، «وأتته زينب امرأة عبد الله وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته عن الصدقة، هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن، وأيتام لهن؟ فقال: نعم»، ولم يذكر لهن هذا الشرط، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشد، جاز له التصرف فيه من غير إذن، كالغلام، ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها. فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه، كأختها. انتهى. وقد بيّنّا ذلك بالفتوى رقم: 156449.

وعليه؛ فلا حرج عليك في ذلك إذا رأيت المصلحة، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 169673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني