الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن: زوجة، وبنات، وأب، وأم، وجدة، وإخوة، وأخت، وأعمام

السؤال

زوجي لم يترك إلا بيتًا أعيش فيه مع بناتي الخمس، والمرحوم له: أم، وأب، وأخت، وأربعة إخوة، وأربعة أعمام، وجدة -أم والده-، ولا يوجد حمل عند وفاته، وأريد معرفة حقي في البيت، وهل البيت من حقي في الشرع؟ رغم أني أعيش في دولة إسرائيل -عرب ال 48- مسلمون.
والدولة نقلت- حسب قانون الدولة- البيت على اسمي، أي أنني أنا الوريثة الوحيدة للزوج بعد وفاته، وأريد معرفة حقي شرعًا أنا وبناتي الخمس، وليس حسب قانون الدولة؟ فهل أستطيع أن أرث البيت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فليس من حق زوجة الميت، وبناته، أن يستأثرن بالبيت دون بقية الورثة.

ومن توفي عن: زوجة، وبنات، وأب، وأم، وجدة، وإخوة، وأخت، وأعمام؛ فإن ورثته هم: زوجته، وبناته، وأبوه، وأمه فقط، ولا شيء لبقية المذكورين؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان.

فيكون لزوجته ثمن البيت، ولبناته الخمس ثلثا البيت، ولأمه سدس البيت، ولأبيه سدس البيت.

والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فيقسم البيت على مائة وخمسة وثلاثين سهمًا، للزوجة منها خمسة عشر سهمًا، وللبنات منها ثمانون سهمًا، لكل واحدة ستة عشر، وللأم منها عشرون سهمًا، وللأب منها عشرون سهمًا، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 - 27 * 5 135
زوجة 3 15
5 بنات 16 80
أم 4 20
أب 4 20

ولا يجوز للزوجة أن تحرم بقية الورثة من حقهم؛ اتكاء على القانون الجائر في الدولة، سواء كانت دولة الكفر، دولة اليهود، أم غيرها من الدول.

وإذا حرمتهم فهي ظالمة، ومتعدية لحدود الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني