الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من أخذت دواء لمنع الدورة فنزل منها دم فأوقفته وبعد يومين عاودها الدم

السؤال

زوجتي أخذت دواء لمنع الدورة ونزل عليها دم أثناء أخذ الدواء لمدة سبعة أيام، ولكنه مختلف عن دم الدورة في اللون والرائحة، ثم أوقفت الدواء، وبعد إيقاف الدواء بيومين نزلت عليها الدورة، وخلال هذين اليومين كانت تنزل عليها إفرازات صفراء فقط، وحدث جماع في هذين اليومين ظناً منا أن هذا ليس بحيض وأنها طاهرة، فما حكم هذا الدم؟ وما حكم الجماع؟ علماً بأن زوجتي وضعت وسيلة لمنع الحمل مما أدى إلى اضطرابات في الدورة الشهرية.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا مدة الدم الذي عاود امرأتك بعد انقطاع الصفرة، لنتبين ما إذا كان مجموع ما رأته حيضا أو لا، وعلى كل حال فإن كان مجموع مدة الدمين وما بينهما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، فجميع هذه المدة حيض بشرط أن تكون المدة السابقة على نزول الدم الأول تبلغ ثلاثة عشر يوما فأكثر، وأما إن كانت مدة الطهر قبل نزول الدم لا تبلغ ثلاثة عشر يوما، أو كان مجموع مدة الدمين وما بينهما يزيد على خمسة عشر يوما: فقد تبين أن زوجتك مستحاضة، وانظر الفتوى رقم: 118286، لبيان ضابط الزمن الذي يكون فيه الدم حيضا.

وهذه الصفرة تعد حيضا إن كان الدم السابق عليها محكوما بكونه حيضا، وانظر الفتوى رقم: 134502.

وأما ما حصل من الجماع: فنرجو ألا إثم عليكما فيه ولا كفارة بكل حال، لأنه إن وقع في زمن استحاضة فالأمر واضح، وجماع المستحاضة لا حرج فيه، وإن كان في وقت حيض وكنتما جاهلين بالحكم تظنان ذلك ليس حيضا، فالجاهل معذور؛ لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ {الأحزاب:5}.

وانظر الفتوى رقم: 122747.

ولبيان ما يلزم زوجتك إذا كانت مستحاضة انظر الفتوى رقم: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني