الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الأم نصيب ابنها من الميراث واتجارها فيه بحجة أن لها ديونا عنده

السؤال

توفي والدي، وترك عمارة فيها مجموعة شقق مؤجرة لأشخاص، ويدفعون الإيجار كل 6 أشهر، وأمي تأخذ الإيجار منهم، ولكنها لا تعطيني منه شيئاً، وإذا قلت لها أريد نصيبي، قالت: أنت أخذت مني كذا وكذا، وأنا آخذ نصيبك، وأسدد به دينك الذي أنت مدين به لي، وأسكت؛ لأنني أعلم أنني استدنت منها.
أنا لا أرغب بأن أكون عاقاً، ولكنني أحتاج المال.
بالإضافة إلى أنها تتصرف في الأموال، وتضعها في تجارة، وإذا ربحت بها شيئاً، أعادت وضعه في التجارة من غير علمي، مع العلم بأن والدي توفي، وورثته: زوجة، وابنان، و4 بنات.
الأسئلة كالتالي:
1- ما حكم أخذها نصيبي من الإيجار لنفسها، عوضاً عما أخذته منها (الدين الذي أنا مدين به لها) من غير علمي؟
2-هل ما تفعله في مسألة التجارة جائز؟
أنا مدرك بأن الابن كسب أبيه، ولكن لا أريد لهذا الكسب بأن يكون حراماً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن إيجار العمارة المذكورة، جزء من الميراث، والميراث حق للورثة، لا يجوز منع أي منهم، نصيبه منه، أو التصرف فيه بغير إذنه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 117431 .

وبناء عليه، فلا يجوز لأمك أن تمنعك نصيبك في الإرث، بما فيه حقك في الإيجار، ولا يبرر ذلك كونها تطالبك بدين، وبالتالي، فعليها أن تعطيك حقك، ثم تطلب منك الدين الذي لها عليك، إن أرادت ذلك.

ولتعلم أن جمهور العلماء على منع أخذ الوالد من مال ولده، إلا عند حاجته، والحنابلة الذين سوغوا ذلك من حيث الأصل، اشترطوا لذلك شروطا. منها: ألا يكون ذلك مجحفا بالابن، أو مما تعلقت به حاجته. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء، إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا، إلا إذا احتاج إليه، قال الحنفية: إذا احتاج الأب إلى مال ولده، فإن كانا في المصر، واحتاج الوالد لفقره، أكل بغير شيء، وإن كانا في المفازة، واحتاج إليه لانعدام الطعام معه، فله الأكل بالقيمة، نص على ذلك ابن عابدين، وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين، أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته، الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده، فيعطيه ولده الآخر. اهـ.

ونوصيك أن تتلطف معها، وتبين لها أنك تحتاج إلى مالك وتريده، ويكون ذلك بالأسلوب الحسن، والقول اللين، ولعلها -إن شاء الله- تعطيك ما أردت، وأنت أيضا عليك أن تسدد لها ما أخذت منها.

أما مسألة اتجارها بالمال، فهي من جملة التصرف فيه، ولا يجوز ذلك إلا بإذن مالكه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني