الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي اضطرابات في الدورة الشهرية، فمثلا: تأتي في الواحد والعشرين أو الثالث والعشرون وتسير على هذا المنوال أربعة أشهر أو أقل أو أكثر، ثم تضطرب وتبدأ في نصف الشهر وتمشي على هذا المنوال عدة أشهر، ثم تضطرب وتأتي في السابع أو التاسع أو العاشر، وهذا الشهر جاء موعدها الذي أتاني في الأشهر السابقة ونزل دم، ونمت قليلاً ثم استيقظت ووضعت منديلا، فوجدت دما، فقلت بأنها الدورة الشهرية لأنها أتتني في الموعد الذي أتتني فيه في الأشهر السابقة، ثم بعدها بقليل لم ينزل دم، بل نزل شيء بني وقليل، ثم في اليوم الثاني نزل سائل كثير لونه وردي فاتح جداً، ثم نزل اللون البني القليل، ثم بعدها لم ينزل شيء، ومنذ ثلاثة أيام أو أكثر لا أصلي لأنني ظننتها الدورة الشهرية وانتظرت لكي ينزل الدم، مع العلم بأن هذا الشيء حدث لي سابقاً وبعدها بيوم أو يومين تقريباً نزلت الدورة، أما هذه المرة فانتظرت كثيرا ولم تنزل الدورة الشهرية، فما العمل؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن أقل مدة الطهر بين الحيضتين هي ثلاثة عشر يوما، وانظري الفتوى رقم: 128007.

فإذا رأيت الدم بعد انقطاع الحيضة السابقة بثلاثة عشر يوما فأكثر، فهذا الدم يعد حيضة جديدة، ولكن أقل مدة الحيض هي يوم وليلة في قول الجمهور، وعند المالكية أنه لا حد لأقل الحيض، وعلى هذا، فإذا استمر معك الدم وما يتصل به من صفرة وكدرة لمدة يوم وليلة، فهو حيض، وإلا فلا يعد حيضا عند الجمهور، والأحوط إذا لم تبلغ مدته يوما وليلة أن تغتسلي منه خروجا من الخلاف، وبه تعلمين أن هذا الدم الذي رأيته وما اتصل به من صفرة وكدرة يعد حيضا إن بلغت مدته يوما وليلة، وكان يلزمك أن تغتسلي بعد انقطاعه، فإن عاودك في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.

والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، ومن ثم فيلزمك قضاء الصلوات التي تركتها في حال رؤية الطهر حتى وإن عاودك الدم بعد ذلك، وانظري الفتوى رقم: 138491.

ولمزيد من التفصيل حول حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني