الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بنية الطلاق وتأخير الإنجاب

السؤال

أنا مصري مقيم، عمري 42 سنة، أعيش في المملكة العربية السعودية أرغب في الارتباط بفتاة عمرها 42 سنة، عزباء. ولكن لظروف السن، وكما هو مثبت علميا فإن الحمل في تلك السن خطر كبير على المرأة، والجنين؛ فاتفقنا على استخدام وسيلة لتأخير الحمل فقط، وليس وسيلة تسبب العقم، ولكنها إحدى وسائل تنظيم النسل المعروفة.
ونظرا لظروفي حيث إنني لا أستطيع فتح بيت في مصر، فإنه بمجرد نزولي إلى مصر في أي وقت، سوف أقوم بتطليقها.
ما حكم ذلك الزواج؟
حيث إنني لا أدري متى سوف أعود لبلدي بالضبط، فقد أجدد العقد، أو أغير الكفيل، أو أترك العمل لأي سبب. الله أعلم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 16855 أن الزوجين إذا اتفقا على عدم الإنجاب لغرض صحيح -كخطورة الحمل على المرأة- دون وسائل تقطع النسل بالكلية، فلا بأس بذلك.
واعلم أنّ أكثر أهل العلم على أنّ الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة ـ معلومة، أو مجهولة ـ زواج صحيح، جائز طالما لم يشترط ذلك في العقد، وذهب بعضهم الى عدم جوازه، وانظرالفتوى رقم: 50707.

فالأولى والأحوط إذا أردت الزواج، أن لا تنوي الطلاق، وعند انتهاء عملك في تلك البلاد، تنظر في أمرك، فإن بدا لك الطلاق طلقتها. وتعللك بأنك لا تستطيع فتح بيت في مصر، فيه نظر؛ فالرزق يقدره الله، بل قد يكون الزواج من أسباب سعة الرزق، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7863.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني