الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إهمال الأب أولاده بسبب اهتمامه بزوجته

السؤال

والد ترك أبناءه من أجل زوجته، ويريد إعطاءها كل ما يملك، وكذلك يريد إخراج أبنائه من المنزل الوحيد لهم، ولكنهم رفضوا، فقاطعهم وافتعل معهم المشاكل، وهو رجل غني أضاع ثروته على زوجته وأهلها، وترك أبناءه بلا شيء، فما حكم الدين في الرجل؟ وما حكم الدين في أبنائه؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأب لم يهمل تأديب أولاده ولم يقصر في نفقتهم الواجبة، ولكنه انفرد عنهم بالسكن مع الزوجة الجديدة، فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليه في الإنفاق على زوجته وأهلها والتبرع لهم حال صحته، وراجع الفتوى رقم: 69681.

وأما إذا كان قد ترك أولاده الصغار وأهمل نفقتهم وتأديبهم، وأراد إخراجهم من المسكن الذي ليس لهم غيره، فهو آثم بلا ريب، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ... متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود.

وقال صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ. رواه مسلم.

واعلم أنّ جمهور العلماء على أن الابن البالغ لا تجب نفقته على أبيه، إلا أن يكون عاجزاً كالمريض والمجنون، وذهب الحنابلة إلى وجوب نفقة الابن الفقير على أبيه ولو كان بالغاً صحيحاً قوياً، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام، في ظاهر المذهب. اهـ

وقال المرداوي رحمه الله: شمل قوله: وأولاده وإن سفلوا ـ الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء، إذا كانوا فقراء، وهو صحيح ،وهو من مفردات المذهب. اهـ

وعلى أية حال، فإنّ على الأولاد برّ أبيهم ومصاحبته بالمعروف مهما كان حاله، وانظر الفتوى رقم: 115982.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني