الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخو زوجها سيء وخطب فتاة ومنعها زوجها من ذكر عيوبه، فماذا يلزمها؟

السؤال

أخو زوجها مدمن، وكان قد تزوج بفتاة، وطلقت منه بسبب سوء معاملته، وضربه لها، وهو الآن يتقدم لخطبة فتاة أخرى، ويشهر بطليقته بالباطل أمام كل من يتقدم لخطبتها، وتكون هذه المرأة حاضرة، ولا تستطيع الدفاع عنها، أو رد غيبتها خوفًا من زوجها، فهل إن كتمت عيوبه تلك عن من يخطبها خوفًا من غضب زوجها حيث هددها بالطلاق إن تكلمت عن عيوب أخيه أمام أحد تكون شاهدة زور وتأثم؟ مع العلم أنها لا تستطيع إخبار أحد حتى يخبر من يتقدم إليها؛ لأنه في كل الأحوال سيشك فيها زوجها أنها من أبلغتهم، وهي لا تملك فعل شيء، وتخاف تحمل إثم غيبة تلك المطلقة، وتخاف من إثم كتمان أمره عن من سيتزوج بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم تُسأل هذه المرأة عن الخاطب، ولم تستشر فيه، فلا يلزمها أن تذكر عيوبه، ولكن يشرع في حقها ذلك، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة؛ لأنه قد اقتضته المصلحة الراجحة، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 150463.

وأما إن سئلت فيجب عليها أن تبين عيوبه؛ لأن هذا من النصح، وكتمها تلك العيوب نوع من الغش، فلا تطيع زوجها فيه، وهي بهذا لا تشهد زورًا، ولا تأثم، بل مأجورة عليه -إن شاء الله-، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 270454، 123951، 114937، وقد بينا في بعض هذه الفتاوى أن يكتفى بما تتحقق به المصلحة، ولا يتوسع في ذلك، كأن يقول مثلًا: إنها لا تصلح لك، ونحو ذلك؛ لأن هذه حاجة تقدر بقدرها.

ولمعرفة ما يفعله المسلم إذا سمع من يغتاب مسلمًا راجعي الفتوى رقم: 223597.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني