الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يباح للزوج المطالبة به عند الخلع

السؤال

تزوجت بفتاة، وبقيت في بيتي 4 أشهر، وبعدها حدثت مشكلة أعتبرها صغيرة، ولكنها كبرت الأمور هي وأهلها وضخموها إلى درجه لا تطاق، وحاولت جاهدا الإصلاح بوسطاء عن طريق والدي، ولكنهم لم يستجيبوا، وفوجئت بأنها رفعت قضية فسخ نكاح في المحكمة، وحكم القاضي بالفسخ، فاستأنفت القضية، ونقض الحكم، لأن القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار القرار رقم: 26ـ من التدرج مع الزوجين قبل فسخ النكاح، ولا أدري ماذا سيحدث بعد ذلك، ففي حالة خلعها لنفسها، فما هو الحق الذي أستطيع أن أطلبه؟ وهل أستطيع طلب المؤخر منها أمام القاضي؟
وعندما طلبت الطلاق كانت حاملا، والآن ولدت طفلة، فهل الحضانة من حق الأم أم من حق الأب؟ مع العلم أن ابنتي عمرها في حدود شهرين والمهر كان: 35000 مقبوضة + 15000 قيمة ذهب مقبوضة + مؤخر صداق 30000 ـ وزواجي كلفني من مهر وقيمة ذهب وفرش البيت ورحلة شهر العسل وتأثيث المنزل وقاعة الأفراح حدود: 245750، فما رأي الشرع في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة، وفائدته تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به {البقرة: 229}.

وقصة ثابت بن قيس في اختلاع امرأته منه ثابتة ـ رواها البخاري وغيره ـ وأجمعت الأمة على ذلك، وتجري في الخلع الأحكام الخمسة، فيكره الخلع في حالة استقامة الزوجين وعدم وجود خلاف بينهما، ويحرم ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليها أو منع حقوقها وغير ذلك، لتفتدي نفسها، قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن {النساء: 19}.

ويباح لها الخلع إن كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثماً يلحقها بترك حقه.

وأما سؤالك عما يمكنك طلبه مقابل الخلع: فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا يلزم أن يكون الخلع على المهر فقط، بل لا حرج في أن يكون على ما يتفقان عليه ولو كان أكثر من المهر معجله ومؤجله، وانظر الفتوى رقم: 8649.

وأما الحضانة: فهي للأم، وهل يصح اشتراط التنازل عنها مقابل الخلع؟ في ذلك خلاف بيناه في الفتوى رقم: 72018.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني