الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من صلوا الظهر بدل الجمعة بسبب الخوف

السؤال

موظفون عددهم أربعون صلّوا الظهر بدل الجمعة بسبب خوفهم والتوتر من القيام بالخطبة، ولأنهم من العامة، فهل هذا يعتبر عذرًا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالخوف إذا كان له مبرر شرعي كأن يخافوا أن يطردوا من العمل إن ذهبوا للجمعة ويشق عليهم إيجاد عمل آخر فإنه يعتبر عذرا من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، كما نص على ذلك الفقهاء، جاء في كشاف القناع عند ذكره للأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة: وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مَنْ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ: الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ، أَوْ يُدَافِعُ أَحَدَهُمَا.... أَوْ خَائِفٍ مِنْ ضَرَرٍ فِيهِ أَيْ مَالِهِ أَوْ فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا.... اهـ.

وإذا تخلفوا حينئذ، فإنهم يصلونها ظهرا، وأما إن كان خوفهم ليس له مبرر شرعي، فهم عاصون بترك الجمعة، كأن يكون الداعي لتركها الاستحياء من إقامة الجمعة في بلاد الكفر بحيث يراهم الكفار مع كونهم ممن تجب عليهم الجمعة، أو يمكنهم العمل في مكان آخر لا يُمنعون فيه من الخروج للجمعة، وكونهم من العامة، هذا وحده ليس عذرا في التخلف عن الجمعة، لأن وجوب السعي إليها يعلمه المسلمون عامتهم وعلماؤهم، والواجب أيضا على العامي إذا أشكل عليه أمر في دينه أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الأنبياء: 7}.

وانظر الفتوى رقم: 320320، حول التخلف عن الجمعة من أجل العمل.. أوجه الجواز والمنع، ومثلها الفتوى رقم: 210649، عمن ظروف عمله لا تسمح له بأداء صلاة الجمعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني